صفحة - إسلام - الحالات التي ترث فيها الأم السدس / كم نصيب الأم من ميراث ابنها

الحالات التي ترث فيها الأم السدس / كم نصيب الأم من ميراث ابنها

ترث الأم سدس التركة فرضًا في حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا كان للميت ولد، مذكرًا أو مؤنثًا، واحدًا كان أو متعددًا، كمن ترك أبًا وأمًا وبنتًا، أو أبًا وأمًا وثلاثة من الأولاد، وذلك لقول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
  • الحالة الثانية: إذا كان للميت جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر، سواء أكانوا إخوة أشقّاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، كم ترك أبًا وأمًا وأختين، وذلك لقوله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).


تعليقات (0)


غير متصل بالإنترنت !