كيف يتم تقسيم الميراث / كيف يتم تقسيم الميراث
يتمّ تقسيم الميراث على كلّ من يجب لهم الميراث على النّحو التالي: (2)
- والد الميّت: حيث يرث والد الميّت بالفرض مرّةً وبالتّعصيب مرّةً أخرى، ويرث عن طريق الفرض سدس مال ابنه الذي توفّي أو ابنته التي توفّيت، إن كان لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، فإن لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور وإنّما كان له بنات فقط، فإنّه يرث سدس مال ابنه فرضاً، حيث قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، ويرث الباقي تعصيباً، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .
وفي حال لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذّكور أبناء أو بنات ورث كلّ المال بالتّعصيب، في حال لم يكن معه أناس من أصحاب الفروض، فإذا كان معه من أصحاب الفروض أخذ ما يتبقى من بعدهم، وإنّ الأب يمنع كلّ الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأبّ، أو لأمّ، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه.
قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، ومعنى الكلالة أن لا يكون عنده والد ولا ولد، وفي حال وجد الوالد أو الولد فإنّه يقوم بحجب الأخوة لأبوين أو لأبّ، سواءً الذّكور أو الإناث منهم، فإنّهم لا يرثون شيئاً.
وأمّا الجدّ فإنّه ينزل في منزلة الأبّ، لأنّ الجدّ يطلق عليه اسم الأب وإن علا، قال الله سبحانه وتعال: (يَا بَنِي آدَمَ) سورة الأعراف، 27 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) سورة الحج،78 .
- والدة الميّت: إنّ والدة الميّت ترث سدس مال ابنها الذي توفّي أو ابنتها التي توفّيت، وذلك في حال كان لابنها الذي توفّي أولاد ذكور أو إناث، أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك مهما نزلوا، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال كان زوج ابنتها التي توفّيت أو والد ابنتها موجودان، ولا يوجد لدى ابنتها أولاد أو إخوان، فإنّ لوالدتها ثلث الباقي، وهي العمريتان، وبالتالي يخرج نصيب الزّوج النّصف، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.
وفي حال كانت زوجة ولدها الذي توفّي وأبو ولدها موجودان، ولا يوجد لدى ولدها أولاد، ولا إخوان، ولا أولاد لهما، فبالتالي يخرج نصيب الزّوجة الرّبع، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.
وأمّا جدّة الميّت لأمّه أو لأبيه فإنّها تقوم مقام الأمّ في السّدس في حال لم تكن له أمّ، فعن بريدة رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ) رواه النّسائي والبيهقي ، وأمّا جدّات الميّت، أي أمّهات أبي أبيه، أو أمّهات أم أبيه أو أمّهات أم أمّه، فإنّهن ينزلن منزلة جدّته حتّى إن علون، وبالتالي فهنّ يشتركن في السّدس، وذلك أنّ للميت ثلاث جدّات هنّ: من جهة أبيه جدّتان، أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وأمّا من جهة أمّه فإنّ له جدّة واحدة، وهي أم أم أمّه.
- زوج الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12 .
- زوجة الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12 .
- أولاد الميّت، وأولاد أولاده الذّكور: قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11 ، وبالتالي فإنّ ابنة الميّت في حال كانت واحدةً فقط فإنّها ترث النّصف، قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال كان لديها أخت أو أكثر من واحد من أبويها أومن والدها، فإنّهنّ يشتركن في الثلثين، قال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) سورة النّساء، 11 .
وفي حال كان لديها إخوة من والديها أو من أبيها، ذكوراً أو إناثاً، فإنّ المال يقسم بينهم، حيث يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال لم يكن لها أي إخوة أو أخوات من والديها أو من أبيها، وكان هناك بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب، والتي يطلق عليها اسم بنت الابن، فإنّ لبنت الميّت النّصف، ولبنت أخيها السّدس تكملة الثّلثين.
وفي حال لم يكن للميّت إلا أولاد من الذّكور، فإنّهم يأخذون كلّ مال أبيهم تعصيباً، وذلك في حال لم يكن فيه جدّ، أو أب، أو زوجة، فإذا وجد واحد من هؤلاء أو كلهم فإنّه يأخذ فرضه، ويتمّ تقسيم الباقي بين الأولاد الذّكور بالتّساوي، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .