مقادير الزكاة / زكاة المال في الإسلام
جعل الله -سبحانه وتعالى- مِقدار الزكاة حسب التعب في الشيء؛ ففي الرِّكاز الخُمس، أي 20%؛ لأنّه يكونُ بلا تعب، وما كان فيه تعبٌ مِن جِهةٍ واحِدة ففيه العُشر، وهو نصف الخُمس، أي 10%، وهي الزُروع والثِمار التي تُسقى من غيرِ كُلفة، وما فيه تعبٌ مِن طرفين فيجبُ فيه نِصفُ العُشر، أي 5%، وهو ما فيه كُلفةٌ في البذر والسقيّ، وما يكثرُ فيه التعب طوال العام كالنُّقود والتِّجارة ففيه رُبع العُشر، أي 2.5%، وأمّا مقاديُرُها بالتفصيل، فهي كما يأتي:
- الأثمان، وهي الذهب والفضة والأوراق النقديّة، ومقدارُ الزكاة فيها رُبع العُشر عند بُلوغها النِّصاب وحولان الحول عليها.
- الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، فَنِصاب الغنم أربعون شاة، ويُزكّى من 40-120 شاة، ومن 121-200 شاتان، ثُمّ في كُلِ مئةٍ شاة، وأمّا نِصابُ البقر فهو ثلاثون بقرة، ويُزكّى من 30-39 تبيع أو تبيعة؛ وهي التي أتمّت السنة من عُمرها، ومن 40-59 مُسنّة؛ وهي التي أتمّت السنتين من عُمرها، ثُمّ في كُلِّ ثلاثين تبيع، وفي كُلِّ أربعين مُسنة، وأمّا نِصابُ الإبل فيبدأ من العدد خمسة، ويُزكّى من 5-9 شاة، ثُمّ من 10-14 شاتان، ومن 15-19 ثلاث شياه، ومن 20-24 أربع شياه.
- ومن 25-35 ففيها بنت مخاض؛ وهي التي أتمّت السنة من عُمرها، ثُمّ من 36-45 ففيها بنت لبون؛ وهي التي أتمّت السنتين من عُمرها، ثُم من 46-60 ففيها حِقّة؛ وهي التي بلغت الثالثة من عُمرها، ثُمّ من 61-75 ففيها جذعة؛ وهي التي بلغت الرابعة من عُمرها، ومن 76-90 بنتا لبون، ومن 91-120 حِقّتان، ثُمّ في كُل أربعين يُضافُ بنت لبون، وفي كُلِ خمسين حِقّة، وتُؤخذ زكاة الأنعام من الإناث، ولا يجوز الذّكر إلا في البقر، أو إذا كان النِّصابُ كُلّه ذُكوراً.
- زكاة الخارج من الأرض، وتجب في كُلّ ما يُكالُ ويُدّخر عند بُلوغه النِّصاب، وهو بالأورزان المُعاصرة 624 كيلو غرام تقريباً، وتُضم الأنواع الواحدة إلى بعضها لِتكميل النِّصاب، كأنواع التمر مثلاً، والواجب في زكاة الحبوب والثمار العُشر إذا سُقي بِماءٍ من غير كُلفة؛ كمياه الأمطار، ونصف العُشر فيما يُسقى بِماءٍ فيه كُلفة؛ كمياه الآبار، وثلاثة أرباع العُشر إن كان نصف العام يُسقى بِكُلفة، والنصف الآخر من غير كُلفة، وتجب زكاة الثمر عند بُدوّ صلاحه، أمّا الفواكه والخُضروات فلا زكاة فيها إلا إذا أُعدّت للتّجارة.
- الركاز، وهو دفائن الأرض، ويجبُ فيه الخُمس.
- عُروض التِّجارة، وهي ما يُعدُّ لأجل التِّجارة، وتجبُ فيها الزكاة عند بُلوغها النِّصاب، وحولان الحول عليها، ويُخرج رُبع العُشر من كامل قيمتها.
تعليقات (0)