الزّواج في الإسلام / حكم الزواج بنية الطلاق
شرّع ربّ العزّة تبارك وتعالى الزّواج وجعل للزّواج مَقاصد ساميةٍ عظيمةٍ تقوم على الاستمرار بما يُحقّق السّكن والأُنس والمَودّة والرّحمة والرّاحة والاستقرار لكل من الزّوجين، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). وقد رَغّبت الشّريعة الإسلاميّة بالزّواج ودعت إليه، قال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ). وقال تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )، وقال رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام -: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).
يقوم الفكر الإسلاميّ في الزّواج على مقاصدَ ساميةٍ؛ فالزّواج في الشّريعة الإسلاميّة يقوم على أن يعفّ المسلم نفسه ويعفّ زوجه، كما يهدف إلى حفظ الإنسانيّة وحفظ النّوع الإنسانيّ بالتّوالد، والتّكاثر، والإنجاب، وبقاء النّسل، وحفظ النّسب، وإقامة الأسرة ونشأتها، والأسرة هي اللّبنة الأولى في المُجتمع؛ ولذلك فقد اهتمّ الإسلام بالأسرة اهتماماً عظيماً، واتّخذ الإجراءات الوقائيّة اللّازمة لحفظ الأُسرة، والمُحافظة على الأسرة الإسلاميّة وتكوينها؛ فإذا أُحسِنَ تكوين الأسرة كان ذلك عاملاً قويّاً في استقرار المُجتمع. والزّواج في الإسلام في سبيل تحقيق كلّ ما سبق لا بدّ أن يكون قائماً على المودّة، والرّحمة، والأُلفة، والتّعاون، وحرص كلّ من الزّوجين على الآخر وعلى الأسرة المُشترَكة بينهما، وعلى كلّ طرف منهما أن يكون أميناً على الآخر، حافظاً لعهوده وواجباته، وكل هذا لا يتمّ ويكتمل إلا مع وجود النيّة في استمراريّة هذا الزّواج منذ البداية. والزّواج بنيّة الطّلاق هو أن يَهُمَ و يَشرعَ الرّجلُ بالزّواج مع وجود النيّة المُسبَقة على إنهاء هذا الزّواج بعد فترة بالطّلاق.